ما حكمُ الشكِّ في وقوع الطلاق بلفظ "طيب" في محادثة هاتفية، وهل يعتبرُ هذا اللفظ كنايةً أم صريحًا في الطلاق إذا استخدمه الزوج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يقع الطلاق بالتلفظ الصريح بلفظه، أو بالكناية مع نية إيقاعه، أما الألفاظ غير الصريحة والتي لا تحتمل معنى الطلاق فلا يقع بها الطلاق. من شك في حصول الطلاق، فلا يترتب عليه طلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح، قال المجد ابن تيمية: "إذا شكّ في الطلاق، أو في شرطه، بني على يقين النكاح". وقال الرحيباني: "وَلَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ لِشَكٍّ فِيهِ، أَوْ شَكٍّ فِيمَا عَلَّقَ عَلَيْهِ الطَّلَاقَ". الوسوسة في أمور الطلاق تفضي إلى شر عظيم، ودواؤها الإعراض عنها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167524
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167524
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي