العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الزوجة إذا قيل لها: "إذا تحدثت في الهاتف تكونين طالقًا" بنية التهديد لا الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التلفظ حال الغضب لا يمنع نفاذه، إلا إذا سلب الغضب الإدراك. إذا كنت مدركًا لما تقول، فطلاقك نافذ. تعليق الطلاق بغرض التهديد أو التأكيد محل خلاف، فبعض العلماء كابن تيمية يرون عدم وقوعه وتلزم كفارة يمين، به عندنا وقوع الطلاق المعلق بحصول . إذا وقع الطلاق ولم يكمل الثلاث، فيجوز مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
145312
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي