هل يقع طلاق الزوجة إذا قيل لها: "إذا تحدثت في الهاتف تكونين طالقًا" بنية التهديد لا الطلاق؟
التلفظ بالطلاق حال الغضب لا يمنع نفاذه، إلا إذا سلب الغضب الإدراك. إذا كنت مدركًا لما تقول، فطلاقك نافذ. تعليق الطلاق بغرض التهديد أو التأكيد محل خلاف، فبعض العلماء كابن تيمية يرون عدم وقوعه وتلزم كفارة يمين، والمفتى به عندنا وقوع الطلاق المعلق بحصول الشرط. إذا وقع الطلاق ولم يكمل الثلاث، فيجوز مراجعة الزوجة قبل انقضاء عدتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145312