العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا اتصلت الزوجة بالزوج بعد قوله لها: "لا تتصلي بي ثانية على الهاتف حتى لا أطلقك"، مع العلم أن نيته كانت التهديد فقط ولم يقصد الطلاق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه الصيغة وعيد بالطلاق وليست تعليقًا له، وعليه فلا يقع الطلاق ولو فعلت الزوجة ما نُهيت عنه، كما أن اتصال الزوجة بالهاتف لا يوقع طلاقها. وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي