العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا اتصلت الزوجة بالزوج بعد قوله لها: "لا تتصلي بي ثانية على الهاتف حتى لا أطلقك"، مع العلم أن نيته كانت التهديد فقط ولم يقصد الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الصيغة وعيد وليست تعليقًا له، وعليه فلا يقع الطلاق ولو فعلت الزوجة ما نُهيت عنه، كما أن اتصال الزوجة بالهاتف لا يوقع طلاقها. وينبغي الحذر من استعمال ألفاظ الطلاق للتهديد.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162315
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي