هل يقع الطلاق إذا كلمت الزوجة شخصاً هاتفياً رغم تعليق الزوج الطلاق على ذلك، علماً أنها تخشى إخباره خوفاً من تهديده بالقتل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا علّق الزوج طلاق زوجته على محادثتها لشخص معين، وحدثت المحادثة، وقع عند الفقهاء. يجب على الزوجة إخبار زوجها بذلك ليحتسب الطلاق، إلا إذا خافت على نفسها القتل. إذا كانت هذه الطلقة أو الثانية وجامعها زوجها في ، صحت عند بعض الفقهاء. أما إذا كانت الطلقة الثالثة وأنكر الزوج البينونة الكبرى، فلا يجوز للزوجة تمكينه من نفسها، وعليها في الافتداء منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119174
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119174
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي