العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق إذا كلمت الزوجة شخصاً هاتفياً رغم تعليق الزوج الطلاق على ذلك، علماً أنها تخشى إخباره خوفاً من تهديده بالقتل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا علّق الزوج طلاق زوجته على محادثتها لشخص معين، وحدثت المحادثة، وقع الطلاق عند جمهور الفقهاء. يجب على الزوجة إخبار زوجها بذلك ليحتسب الطلاق، إلا إذا خافت على نفسها القتل. إذا كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية وجامعها زوجها في العدة، صحت الرجعة عند بعض الفقهاء. أما إذا كانت الطلقة الثالثة وأنكر الزوج البينونة الكبرى، فلا يجوز للزوجة تمكينه من نفسها، وعليها السعي في الافتداء منه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي