العودة إلى البحث
السؤال

هل الفهم بأن الطلاق لا يقع عند استخدام ألفاظه بقصد الشرح أو الحديث، وليس بقصد إيقاع الطلاق، صحيح، وذلك بالنظر إلى أن المرجع في القصد هو نية المتحدث نفسه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع بمجرد جريان لفظه على اللسان دون قصد، كالحكاية أو التعليم أو سبق اللسان أو الغلط، أو مخاطبة من اسمها طالق باسمها. لكن من خاطب زوجته بلفظ الطلاق قاصدًا، حتى لو كان هازلاً، يقع الطلاق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ, وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: , وَالطَّلَاقُ, ". أما الألفاظ غير الصريحة مثل "اذهبي إلى أهلك" فلا يقع بها الطلاق ما لم يقصد به، والزوج لا يحق له أن يدعي المزاح إذا تلفظ بلفظ الطلاق الصريح قاصدًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
119287
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي