العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "إنتي طالئ" (أنتِ طالق) من باب المزاح والتمثيل، مع نية إظهار أن هذا سيحدث "لو" قامت الزوجة بضرب الزوج؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز المزاح بألفاظ الطلاق، وإذا تلفظ الرجل به، وقع طلاقه جاداً كان أم هازلاً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ : النِّكَاحُ ، وَالطَّلَاقُ ، وَالرَّجْعَةُ". ولا يختلف الحكم بنطقها بالعامية. فإذا قال الرجل لامرأته: "أنت طالق" وقع الطلاق. لكن، إذا ادعى الرجل أنه قصد الطلاق معلقاً على فعل معين (مثل: "أردت إن قمتِ")، فإن القاضي يحكم بوقوع الطلاق بناءً على الظاهر. أما إذا صدقته المرأة في نيته ولم يصل الأمر إلى القاضي، فلا يقع الطلاق. وإذا كانت نية الرجل أن يقول لزوجته: "أنت طالق" إن ضربته، فلا يقع طلاق، وإن لم تكن هذه نيته، فقد وقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي