العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق" للزوجة بغرض إسكاتها أثناء مشادة كلامية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عبارة "أنت طالق" من صريح الذي لا يحتاج لنية، ويقع به الطلاق بمجرد التلفظ به، ولو لم تقصد الطلاق وإنما قصدت إسكات الزوجة. وعليه، فقد لزمتك طلقة ويحق لك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
123920
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي