هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق" للزوجة بغرض إسكاتها أثناء مشادة كلامية؟
عبارة "أنت طالق" من صريح الطلاق الذي لا يحتاج لنية، ويقع به الطلاق بمجرد التلفظ به، ولو لم تقصد الطلاق وإنما قصدت إسكات الزوجة. وعليه، فقد لزمتك طلقة ويحق لك مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/123920