العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "أنت طالق يا فلانة" بصوت مخفف، بدون قصد أو نية، وما حكمه إذا كان مجرد وسوسة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من أتى بلفظ صريح من ألفاظ ، كقوله لزوجته - وإن كانت غائبة عنه - (أنت طالق يا فلانة)، طلقت زوجته، ولو كان هازلاً أو قالها من غير نية، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: والطلاق ". وقد أجمع أهل العلم على أن جد الطلاق وهزله سواء، وأن صريح لفظ الطلاق مؤاخذ به الإنسان العاقل البالغ، ولا ينفعه قوله كنت لاعباً أو هازلاً. وعليه، فإن ما صدر منك إذا كنت واعياً لما تقول، تقع به البينونة الصغرى لوقوع الطلاق قبل الدخول، وعليك -إن أردت إرجاعها- أن تعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد وولي وشاهدين، ويبقى لك طلقتان. أما ما حدثت به نفسك من الطلاق فلا يكون طلاقاً حتى تتلفظ به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
34174
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي