العودة إلى البحث
السؤال

كيف يمكن التوفيق بين وقوع الطلاق باللفظ الصريح مباشرة، وبين اعتبار القصد ركنًا من أركان الطلاق التي يجب تحققها، خاصة إذا كان اللفظ الصريح بغرض التهديد لا إيقاع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تعارض بين اشتراط المالكية للقصد لوقوع الطلاق، وبين ما تقرر عندهم من وقوع الطلاق باللفظ الصريح دون نية، فالنية غير المشترطة هي نية إيقاع الطلاق، أما القصد المشترط فهو قصد التلفظ بالصيغة الصريحة، وليس قصد إيقاع الطلاق. ويُشترط القصد احترازًا عن جريان اللفظ الصريح على اللسان على سبيل الخطأ.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
121305
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي