العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق ما أنا عامل كذا" حال عدم القصد والوعي، وهل يتوجب الكفارة فقط إذا تم فعل الشيء المحلوف عليه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع إلا بقصد الزوج إنشاءه بلفظ صريح أو كناية. فإن كانت العبارة خرجت سهواً دون قصد، فلا يقع طلاق ولا تلزم كفارة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
126976
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي