العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "بالطلاق تقومين وتعملين شاياً" ورفضت ثم اعتذرت له وفعلت ما أمرها به بعد دقائق، وهل تلزمه كفارة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود بـ "بالطلاق" مجرد القسم ولم يقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق ولا تلزم كفارة؛ لكونه يمينًا باطلة. أما إن قصد تعليق الطلاق وكانت الزوجة لم تطعه على الفور، فقد حنث ووقع الطلاق عند الجمهور. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أنه لا يقع الطلاق إذا كان القصد التهديد أو الحث، وتلزم كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150906
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي