هل يقع الطلاق إذا قال الرجل لزوجته "بالطلاق تقومين وتعملين شاياً" ورفضت ثم اعتذرت له وفعلت ما أمرها به بعد دقائق، وهل تلزمه كفارة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المقصود بـ "بالطلاق" مجرد القسم ولم يقصد إيقاع الطلاق، فلا يقع الطلاق ولا تلزم كفارة؛ لكونه يمينًا باطلة. أما إن قصد تعليق الطلاق وكانت الزوجة لم تطعه على الفور، فقد حنث ووقع الطلاق عند الجمهور. ويرى بعض أهل العلم كابن تيمية أنه لا يقع الطلاق إذا كان القصد التهديد أو الحث، وتلزم كفارة يمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150906
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150906
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي