العودة إلى البحث
السؤال

هل يمكن تفادي الطلاق بإخراج كفارة إذا كانت الزوجة مضطرة لفعل شيء علّق عليه الزوج طلاقها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قال الزوج لزوجته: "إن فعلتِ ذلك الشيء فستكونين طالقًا"، فهذا وعد بالطلاق وليس طلاقًا معلقًا، فلا يقع الطلاق بوقوع الفعل. أما إذا قال: "إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق"، فهذا طلاق معلق يقع بوقوع الفعل مع نية إيقاع الطلاق، وعند عدم نية الطلاق ففي المسألة خلاف.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
89636
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي