هل يمكن تفادي الطلاق بإخراج كفارة إذا كانت الزوجة مضطرة لفعل شيء علّق عليه الزوج طلاقها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قال الزوج لزوجته: "إن فعلتِ ذلك الشيء فستكونين طالقًا"، فهذا وعد بالطلاق وليس طلاقًا معلقًا، فلا يقع الطلاق بوقوع الفعل. أما إذا قال: "إن فعلتِ كذا فأنتِ طالق"، فهذا طلاق معلق يقع بوقوع الفعل مع نية إيقاع الطلاق، وعند عدم نية الطلاق ففي المسألة خلاف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/89636
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 89636
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي