العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق على زوجتي إذا حلفت بالطلاق "علي الطلاق لأفعل كذا" وكان قصدي تأكيد الفعل، وفعل خالي هذا الفعل بدلاً مني؟ وما هي الكفارة إن لم يقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اختلف العلماء في حكم الحلف إذا وقع الحنث، فذهب إلى أن الطلاق يقع، وذهب بعض العلماء -كابن تيمية- إلى أنه تلزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وعليه، فعلى قول الجمهور - به- يقع الطلاق إذا حنثت في يمينك، ولك مراجعة زوجتك إن كانت هذه الطلقة أو الثانية قبل انتهاء ، ويكفي أن تقول: "راجعت زوجتي"، ويستحب الإشهاد على الارتجاع. وننبه إلى أن الحلف بغير الله -كالطلاق- غير جائز.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108632
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي