هل يقع الطلاق على زوجتي إذا حلفت بالطلاق "علي الطلاق لأفعل كذا" وكان قصدي تأكيد الفعل، وفعل خالي هذا الفعل بدلاً مني؟ وما هي الكفارة إن لم يقع الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اختلف العلماء في حكم الحلف إذا وقع الحنث، فذهب إلى أن الطلاق يقع، وذهب بعض العلماء -كابن تيمية- إلى أنه تلزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وعليه، فعلى قول الجمهور - به- يقع الطلاق إذا حنثت في يمينك، ولك مراجعة زوجتك إن كانت هذه الطلقة أو الثانية قبل انتهاء ، ويكفي أن تقول: "راجعت زوجتي"، ويستحب الإشهاد على الارتجاع. وننبه إلى أن الحلف بغير الله -كالطلاق- غير جائز.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108632
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 108632
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي