هل يقع الطلاق على زوجتي إذا حلفت بالطلاق "علي الطلاق لأفعل كذا" وكان قصدي تأكيد الفعل، وفعل خالي هذا الفعل بدلاً مني؟ وما هي الكفارة إن لم يقع الطلاق؟
اختلف العلماء في حكم الحلف بالطلاق إذا وقع الحنث، فذهب الجمهور إلى أن الطلاق يقع، وذهب بعض العلماء -كابن تيمية- إلى أنه تلزم كفارة يمين ولا يقع الطلاق. وعليه، فعلى قول الجمهور -المفتى به- يقع الطلاق إذا حنثت في يمينك، ولك مراجعة زوجتك إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية قبل انتهاء العدة، ويكفي أن تقول: "راجعت زوجتي"، ويستحب الإشهاد على الارتجاع. وننبه إلى أن الحلف بغير الله -كالطلاق- غير جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108632