هل يقع الطلاق أم تلزمني كفارة يمين إذا قلت لزوجتي وقت الغضب: "علي الطلاق لن أذهب معكم لأشتري شيئاً" وكان قصدي ألا تذهب أختها لتشتري شيئاً لنفسها، فما هو الحكم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذه الصيغة تعتبر يمينًا، أهل العلم على أن الحلف يقع به الطلاق بحصول الحنث فيه، وهو الراجح. إذا حلفت بالطلاق على الذهاب للشراء مع زوجتك وأختها، فيقع الطلاق إذا ذهبت معهما على الوجه الذي قصدت، ولا تحنث إذا ذهبت معها على وجه غير الذي قصدته. اليمين تتخصص وتتقيد بنية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه. وقوع الطلاق هنا إذا حصل الحنث هو ما عليه المذاهب الأربعة وهو الراجح. وقال شيخ ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقًا. في حال وقوع الطلاق، لك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ بصاحبه حالة لا يعي فيها ما يقول.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117220
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 117220
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي