العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق أم تلزمني كفارة يمين إذا قلت لزوجتي وقت الغضب: "علي الطلاق لن أذهب معكم لأشتري شيئاً" وكان قصدي ألا تذهب أختها لتشتري شيئاً لنفسها، فما هو الحكم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

هذه الصيغة تعتبر يمينًا، وجمهور أهل العلم على أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق بحصول الحنث فيه، وهو الراجح. إذا حلفت بالطلاق على الذهاب للشراء مع زوجتك وأختها، فيقع الطلاق إذا ذهبت معهما على الوجه الذي قصدت، ولا تحنث إذا ذهبت معها على وجه غير الذي قصدته. اليمين تتخصص وتتقيد بنية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه. وقوع الطلاق هنا إذا حصل الحنث هو ما عليه المذاهب الأربعة وهو الراجح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقًا. في حال وقوع الطلاق، لك مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا بلغ بصاحبه حالة لا يعي فيها ما يقول.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
117220
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي