العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق إذا حلفتَ على زوجتك بـ"علي الطلاق لو أحد لمس حاجة في البيت سوف أكسرها أو أحرقها" قاصدًا بذلك الأطباق والسجاد، وكنتَ تقصد التهديد ومنفعلًا، مع كامل قواك العقلية؟ وإذا لم يقع، فماذا عليك أن تفعل كفارة لهذا الحلف؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يرجع في حلفك بالطلاق على إتلاف أشياء يلمسها أحد إلى نحديد نيتك في اللامس والملموس ونوع اللمس، فإن وقع المحلوف عليه على الوجه الذي قصدتَه، فأتلف هذا الشيء تكون قد بررت في يمينك ولا شيء عليك من ناحية اليمين، وتبقى مؤاخذة إتلاف المال وإضاعته. وإن لم تتلف هذا الشيء، فقد حنثت في يمينك، ويقع الطلاق عند جمهور أهل العلم، ويرى بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية أن الحلف بالطلاق يوجب كفارة يمين عند الحنث إذا لم يقصد الحالف إيقاع الطلاق، ولا يمنع الغضب وقوع الطلاق إلا إذا وصل لحالة معينة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108376
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي