العودة إلى البحث

ما حكم الحنث في يمين طلاق قُصد به الإكرام أو إلغاء بيعة، وما كفارته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

جمهور العلماء على أن الحلف بالطلاق يوقع الطلاق عند الحنث فيه، سواء قصد به الطلاق أو التهديد أو غير ذلك، وهو المفتى به. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحالف بالطلاق دون قصد إيقاعه، بل للتهديد أو الحث، تلزمه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. أما حكم السمسرة المذكورة، فلا حرج في أخذ الفارق ما دام البائع عالماً به، ولم تكن وكيلاً للمشتري، ورضي المشتري بدفع الثمن. وبما أنك حنثت بحلفك بالطلاق على عدم إتمام البيع، فالمفتى به عندنا وقوع الطلاق، خلافاً لابن تيمية الذي يرى في هذه الحال لزوم كفارة يمين وعدم وقوع الطلاق. وينصح باجتناب الحلف بالطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي