ما حكم الحنث في يمين الطلاق الذي ندمت عليه، وهل تجب الكفارة فيه؟ وما مقدارها؟
الجمهور يرون أن الحلف بالطلاق يترتب عليه وقوع الطلاق عند تحقق الشرط المعلق عليه، حتى لو لم يقصد الزوج إيقاعه. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة، إلا أن الفتوى لدينا ترجح قول الجمهور. أما إذا قصد الزوج إيقاع الطلاق بحصول الشرط، فإنه يقع باتفاق الفقهاء.
يجب الحذر من التساهل في الحلف بالطلاق، وإذا كان هناك سبب دعا للحلف وزال، فلا بأس بشراء الفستان، ولا يترتب على اليمين شيء حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175145