هل يقع الطلاق بقول: "علي الطلاق أن لا أفعل شيئا" عند فعل هذا الشيء، أو بقول: "تحرم علي زوجتي أو تطلق إن غارت علي" عند تحقق ذلك، إذا كان القول بالطلاق تم بين النفس دون التلفظ به؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا اعتبار بتعليق إذا كان مجرد حديث نفس أو شك في التلفظ، فالأصل في الأفعال الطارئة العدم، ولا بد لانعقاد الحلف من التلفظ به، وما حصل مجرد وسواس من الشيطان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135352
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135352
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي