هل يقع الطلاق بقول "علي الطلاق" أو "تحرم عليّ زوجتي" أو "تطلق إن غارت عليّ" إذا قيلت هذه الألفاظ بالنية فقط دون التلفظ بها، أو بتحرك اللسان دون صوت؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت لم تتلفظ باليمين حال اختيار وإدراك، وإنما حدثت نفسك به دون لفظ، فلم يقع طلاق، ولا يلزمك شيء به. والتلفظ بالطلاق الذي يترتب عليه الحكم لا بد فيه من حركة اللسان والشفاه حتى يصدر حروفًا، فأعرض عن هذه الوساوس، واحذر من مجاراتها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136516
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136516
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي