العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي يتلفظ به الزوج بدون قصد أو نية، وما الحكمة من تشريع الطلاق اللفظي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يشترط لوقوع الطلاق أمران: الأول قصد لفظه، فلا يقع بسبق اللسان إلا بقرينة، والثاني قصد معناه، وهو حل عقد النكاح، وهذا الشرط ينتفي بوجود قرينة تدل على عدم إرادة المتلفظ بالطلاق إيقاعه، أما النية فتشترط في الألفاظ غير الصريحة. والطلاق يقع بالجد والهزل، ولا يوجد في الشرع ما يسمى بالطلاق اللفظي، وشرعت الرجعة مرتين للحفاظ على الأسرة وتجنب الطلاق، أما الثالثة فتعني الإصرار على الفرقة. والله تعالى أعلم بحكم تشريعاته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي