العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق الذي لم يُقصد، وسبق به اللسان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يتعلق إيقاع بقصد التلفظ بالطلاق، فإذا قصد الرجل لفظ الطلاق وقع طلاقه، حتى لو لم يقصد حل العصمة. أما إذا لم يقصد التلفظ بلفظ الطلاق، بل جرى لسانه به سهوًا، فلا يقع الطلاق. ويُستثنى الموسوس، فلا يقع طلاقه حتى لو تلفظ بصريح الطلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139499
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي