هل يقع الطلاق الذي لم يُقصد، وسبق به اللسان؟
يتعلق إيقاع الطلاق بقصد التلفظ بالطلاق، فإذا قصد الرجل لفظ الطلاق وقع طلاقه، حتى لو لم يقصد حل العصمة. أما إذا لم يقصد التلفظ بلفظ الطلاق، بل جرى لسانه به سهوًا، فلا يقع الطلاق. ويُستثنى الموسوس، فلا يقع طلاقه حتى لو تلفظ بصريح الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139499