هل تتحدد نية الرجل في الطلاق باللفظ المنطوق أم بما يقصده فعلاً، مثل: هل يقع الطلاق لو أشار مُخبرٌ بقدوم غائب مع نية المطلّق الإخبار بأي طريقة، أو إذا نوى المطلّق بالبيتوته النوم وباتت الزوجة عند أهلها دون نوم؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ذكرته هو يمين طلاق، معتبرة فيه، فتخصص اللفظ العام، وتعمم اللفظ الخاص. ومبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان موافقاً لظاهر اللفظ أو مخالفاً له. ومن المخالفات أن ينوي بالعام الخاص، أو ينوي فعل شيء أو تركه في وقت معين، أو ينوي بيمينه غير ما يفهمه السامع منه. فمن حلف على عدم خروج زوجته، ومتى خرجت على غير الصفة التي نواها لم يحنث. أما من نطق بالطلاق صريحاً، فلا اعتبار لنيته في عدم قصد إيقاع الطلاق.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96883
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 96883
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي