ما الفرق بين التردد في نية الطلاق وكون نية الطلاق جزءًا من الكلمة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من شك في وقوع الطلاق فلا يلزمه؛ لأن الأصل عدم الوقوع واليقين لا يزول بالشك. ألفاظ الطلاق الصريحة لا تحتاج إلى نية، كقول "أنت طالق" حتى لو نوى الطلاق في جزء من اللفظ. أما ألفاظ الكناية، فلا يقع الطلاق إلا إذا نوى الطلاق بكل اللفظ على الراجح، وإن احتطت فاجعله طلاقًا فهو أولى خروجًا من الخلاف. يجب الحذر من الوسوسة في باب الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135251
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135251
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي