هل يقع الطلاق بقول "لا أريدك" إذا نُوِيَ به الطلاق، أم يختلف الحكم باختلاف نية القائل؟
من قصد بكناية الطلاق التعبير عن الرغبة فيه دون إيقاعه، لم يقع طلاقه، أما من قصد بالكناية إنشاء الطلاق، فإنه يقع، والكناية تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق. وقد اختُلف في اعتبار العبارة المذكورة كناية طلاق، و الراجح أنها كناية يقع بها الطلاق إذا نواه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/145855