العودة إلى البحث
السؤال

ما الفرق بين من لا يريد حقيقة الطلاق، ومن لا توجد لديه نية إيقاع الطلاق في حال وجود تعليق طلاق بألفاظ الكناية، وهل الشك في نية الإيقاع أو عدم رغبة الزوج في وقوع الطلاق عند الحنث يدل على عدم وجود النية، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

طلاق الكناية، سواء كان منجزًا أم معلقًا، لا يقع إلا بنية إيقاعه، ولا يكفي قصد اللفظ بمعنى . فإذا لم يُرِد الزوج وقوع الطلاق بالكناية، أو شكّ في نيته، فلا يقع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
178708
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي