ما الفرق بين من لا يريد حقيقة الطلاق، ومن لا توجد لديه نية إيقاع الطلاق في حال وجود تعليق طلاق بألفاظ الكناية، وهل الشك في نية الإيقاع أو عدم رغبة الزوج في وقوع الطلاق عند الحنث يدل على عدم وجود النية، وهل يقع الطلاق في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
طلاق الكناية، سواء كان منجزًا أم معلقًا، لا يقع إلا بنية إيقاعه، ولا يكفي قصد اللفظ بمعنى الطلاق. فإذا لم يُرِد الزوج وقوع الطلاق بالكناية، أو شكّ في نيته، فلا يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/178708
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 178708
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي