العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالكناية إن لم تكن للزوج نية، حتى لو طلبت الزوجة ذلك ولم تكن جادة في طلبها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أهل العلم يرون أن الكناية لا يقع بها إلا مع ، خلافاً للصريح الذي يقع به الطلاق دون نية.

الحنابلة يرون أن الكناية لا توقع الطلاق إلا بنية، لكن يقع الطلاق بها حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الزوجة، ولو لم ينوِ الزوج، لاعتبار هذه الحالات قرائن على قصد الطلاق.

المالكية يقسمون الكناية إلى ظاهرة وخفية؛ فالظاهرة يقع بها الطلاق ولا تنصرف عنه إلا بقصد الزوج غير الطلاق، والخفية لا تكون طلاقاً إلا بالنية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
108739
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي