هل يقع الطلاق بالكناية إن لم تكن للزوج نية، حتى لو طلبت الزوجة ذلك ولم تكن جادة في طلبها؟
جمهور أهل العلم يرون أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، خلافاً للصريح الذي يقع به الطلاق دون نية.
الحنابلة يرون أن الكناية لا توقع الطلاق إلا بنية، لكن يقع الطلاق بها حال الخصومة أو الغضب أو سؤال الزوجة، ولو لم ينوِ الزوج، لاعتبار هذه الحالات قرائن على قصد الطلاق.
المالكية يقسمون الكناية إلى ظاهرة وخفية؛ فالظاهرة يقع بها الطلاق ولا تنصرف عنه إلا بقصد الزوج غير الطلاق، والخفية لا تكون طلاقاً إلا بالنية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/108739