العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بالكناية إذا جهل الزوج أنّ الطلاق يقع بها، مع العلم أنّه لا يتذكّر نيّته حين تلفّظ بها وكان يقصد تخويف زوجته وليس الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يقع بالكناية مع الصادقة، وسبق أن ضابط الكناية هو ما يدل على الفرقة ويؤدي معنى الطلاق.

ولا يزول إلا بيقين، ومجرد التلفظ بالكناية مع الشك في نية إيقاع الطلاق لا يقتضي وقوعه.

والشخص الموسوس لا يقع طلاقه أصلاً، وعليه أن يعاشر زوجته بشكل طبيعي، وأن يحذر من الاسترسال في الوساوس ويعالجها بالإعراض عنها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
129182
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي