العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الكناية مع النية إذا كان المتلفظ يجهل وقوع الطلاق بها، ويعتقد أنه لا يقع إلا باللفظ الصريح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصدت بالكناية معنى ولم تقصد إيقاعه، فلا يقع الطلاق؛ لأن شرط وقوعه بالكناية هو نية إيقاعه، وليس مجرد قصد معنى الطلاق.

قال ابن حجر الهيتمي: "ولو قال أنا منك... بائن، أو نحوها من الكنايات، اشترط نية أصل الطلاق، وإيقاعه كسائر الكنايات".

وقال الدمياطي: "الكناية... تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها".

فما دمت لم تنو بالكناية إيقاع الطلاق، لم يقع بها طلاق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134188
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي