العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الكناية مع النية إذا كان المتلفظ يجهل وقوع الطلاق بها، ويعتقد أنه لا يقع إلا باللفظ الصريح؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا قصدت بالكناية معنى ولم تقصد إيقاعه، فلا يقع الطلاق؛ لأن شرط وقوعه بالكناية هو نية إيقاعه، وليس مجرد قصد معنى الطلاق.

قال ابن حجر الهيتمي: "ولو قال أنا منك... بائن، أو نحوها من الكنايات، اشترط نية أصل الطلاق، وإيقاعه كسائر الكنايات".

وقال الدمياطي: "الكناية... تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها".

فما دمت لم تنو بالكناية إيقاع الطلاق، لم يقع بها طلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
134188
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي