هل يقع طلاق الكناية مع النية إذا كان المتلفظ يجهل وقوع الطلاق بها، ويعتقد أنه لا يقع إلا باللفظ الصريح؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا قصدت بالكناية معنى ولم تقصد إيقاعه، فلا يقع الطلاق؛ لأن شرط وقوعه بالكناية هو نية إيقاعه، وليس مجرد قصد معنى الطلاق.
قال ابن حجر الهيتمي: "ولو قال أنا منك... بائن، أو نحوها من الكنايات، اشترط نية أصل الطلاق، وإيقاعه كسائر الكنايات".
وقال الدمياطي: "الكناية... تحتاج إلى نية إيقاع الطلاق بها".
فما دمت لم تنو بالكناية إيقاع الطلاق، لم يقع بها طلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/134188
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 134188
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي