العودة إلى البحث

هل يقع طلاق الكناية بالألفاظ مثل "أنا لا أريدك" أو "روحي لأهلك" إذا تكررت أكثر من ثلاث مرات، مع عدم وضوح النية للطلاق الصريح، وهل يُشترط لاتخاذ إجراءات الطلاق علم الزوج بأن هذه الألفاظ قد تعد طلاقًا؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق لا يقع باللفظ الصريح فقط، بل يقع بالكناية، وهي كل لفظ يدل على الفرقة، لكن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية إزالة العصمة. والصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه. ولا يقع الطلاق كناية إلا بالتحقق من حصول النية مقارنة للفظ، فمن شك هل نوى الطلاق أم لم ينوه فلا يلزمه شيء؛ لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي