العودة إلى البحث

ما حكم من أطلق كناية جاهلاً معناها ثم علم معناها بعد فترة، كقول: "روحي ولا ترجعي"؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ألفاظ الكنايات يقع بها الطلاق إذا نواه الزوج بها، فإن نويت الطلاق بقولك يقع الطلاق، حتى لو لم تعلم بمعاني الكنايات. والصريح يقع به الطلاق دون نية، أما الكناية فلا يقع بها الطلاق إلا بالنية. فإذا نويت بهذه العبارة طلاق زوجتك، وقع الطلاق. وإذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فيمكنك ارتجاعها ما لم تخرج من العدة، لقوله تعالى: "وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُواْ إِصْلاَحًا". وإذا كانت الطلقة الثالثة، فتحرم عليك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي