هل يقع الطلاق بألفاظ الكناية مثل "روحي عند أهلك" أو "كل واحد يروح لحاله" إذا كانت نية الزوج وقتها غير معلومة لديه، وهو يؤكد أنه لو أراد الطلاق لقال صراحة "أنت طالق"؟
قول الزوج هو المعتبر في قصده بألفاظ الكنايات لأنه أعلم بنيته، فإذا كان لا يعرف نيته بتلك الكنايات أو يشك في نيته بها، فلا يقع الطلاق لأن الطلاق لا يقع مع الشك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151404