العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق الكناية بالألفاظ مثل "أنا لا أريدك" أو "روحي لأهلك" إذا تكررت أكثر من ثلاث مرات، مع عدم وضوح النية للطلاق الصريح، وهل يُشترط لاتخاذ إجراءات الطلاق علم الزوج بأن هذه الألفاظ قد تعد طلاقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يقع باللفظ الصريح فقط، بل يقع بالكناية، وهي كل لفظ يدل على الفرقة، لكن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع نية إزالة العصمة. والصريح يقع به الطلاق من غير نية، والكناية لا يقع بها الطلاق حتى ينويه. ولا يقع الطلاق كناية إلا بالتحقق من حصول مقارنة للفظ، فمن شك هل نوى الطلاق أم لم ينوه فلا يلزمه شيء؛ لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
106610
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي