العودة إلى البحث

هل تقع النية في السؤال إذا صاحبته نية عند الإرسال أو الطباعة، وهل صيغ الإرسال لا يقع بها شيء حتى لو صاحبتها نية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الطلاق يقع باللفظ الصريح من الزوج، أو بالكناية مع النية، والصيغة المذكورة ليست صريحة ولا كناية فيه، وإذا نطق بها الزوج أو كتبها بنية الطلاق لم يقع بها الطلاق. أما الزوجة فلا تملك الطلاق أصلاً، فلا عبرة بنطقها به. والظاهر أن السائلة تعاني من الوسوسة، فعليها أن تعرض عنها وتستعين بالله وتكثر من الدعاء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي