هل تُحسَب الطلقة الثالثة التي كُتِبت ولم يتلفّظ بها، وتُصبِح طلاقًا بائنًا لا تحلّ له زوجته، مع وجود تردّد في نيّته؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
كتابة الطلاق الصريح عند بعض العلماء لها حكم اللفظ الصريح فلا تحتاج إلى نية لوقوع الطلاق، وعند آخرين حكمها حكم الكناية، فلا يقع بها الطلاق إلا بنية، لكن بعض العلماء يرى أن الكناية في حال الخصومة والغضب وجواب سؤال الزوجة الطلاق، تقوم مقام الصريح، ويقع بها الطلاق ولو بغير نية. والفتوى أن الكتابة كناية، فلا يقع الطلاق بها إلا مع النية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129144
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129144
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي