العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع طلاق بالثلاث أم لا يقع إذا حلف الرجل قائلًا: "عليّ الطلاق بالثلاثة لن أروح لأصالحها"، ثم أرسل لزوجته ورقة يطلب منها أن تأتي لتصالحه ففعلت؟ وإذا وقع الطلاق، هل يمكن إرجاع الزوجة دون علمها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

به عندنا أن المعلق بلفظ الثلاث يقع به ثلاث طلقات وتبين به المرأة بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، وعند الحنث تقع الطلقات الثلاث وتبين المرأة بينونة كبرى ولا يملك الرجل إرجاعها إلا إذا تزوجت رجلاً آخر. وحنث اليمين يتوقف على نية الحالف، فإن قصد الامتناع عن مبادرتها بالكلام وحنث في ذلك، فقد حنث في يمينه، أما إن قصد الامتناع عن التصريح بالمصالحة والاعتذار ولم يقصد الامتناع عن الكلام في المصالحة، فلم يحنث. وننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
162915
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي