العودة إلى البحث

هل يقع طلاق بالثلاث أم لا يقع إذا حلف الرجل قائلًا: "عليّ الطلاق بالثلاثة لن أروح لأصالحها"، ثم أرسل لزوجته ورقة يطلب منها أن تأتي لتصالحه ففعلت؟ وإذا وقع الطلاق، هل يمكن إرجاع الزوجة دون علمها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المفتى به عندنا أن الطلاق المعلق بلفظ الثلاث يقع به ثلاث طلقات وتبين به المرأة بينونة كبرى، وهذا قول أكثر أهل العلم، وعند الحنث تقع الطلقات الثلاث وتبين المرأة بينونة كبرى ولا يملك الرجل إرجاعها إلا إذا تزوجت رجلاً آخر. وحنث اليمين يتوقف على نية الحالف، فإن قصد الامتناع عن مبادرتها بالكلام وحنث في ذلك، فقد حنث في يمينه، أما إن قصد الامتناع عن التصريح بالمصالحة والاعتذار ولم يقصد الامتناع عن الكلام والسعي في المصالحة، فلم يحنث. وننصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي