ما مدى رجحان القول بوقوع الطلاق بلفظ الكناية دون نية إذا صدر في حالة غضب، وهل يجب الأخذ به؟
الراجح أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق من غير نية، وهذا في حال الغضب أو سؤال المرأة الطلاق. ولا يجب على المسلم الأخذ بهذا القول، بل الواجب العمل بما يطمئن إليه موافقته للحق، ولا يلزمه اتباع مذهب معين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140673