هل يقع الطلاق بقول الزوج "هذا فراق بيني وبينك" إذا ادعى عدم نية الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ألفاظ الطلاق نوعان: صريحة وكناية. الصريحة يقع بها الطلاق وإن لم ينوَ، والكناية لا يقع بها إلا بالنية عند الجمهور، أو بقرينة كالغضب أو طلب الزوجة للطلاق عند الحنفية والحنابلة، بينما اختار ابن عثيمين أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بالنية مطلقًا.
من أمثلة الصريح: طالق، طلقتك. ومن أمثلة الكناية: الحقي بأهلك، لا أريدك.
لفظ "الفراق" مختلف فيه، والراجح أنه من ألفاظ الكناية، وبالتالي لا يقع به الطلاق إلا بالنية. فقول الزوج "هذا فراق بيني وبينك" من الكناية، ولا يقع به الطلاق ما لم ينوه الزوج.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12389
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12389
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي