العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "نطلقوا، ونتخلص من المشكل" إذا لم تكن نيته إيقاع الطلاق، أو بقوله "إذا طلبت مني هذا الشيء ننهي ما بيننا" ثم طلبت هي ذلك؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

كتابة الطلاق في رسائل الجوال من غير تلفظ به لها حكم الكناية، فلا يقع الطلاق بها بغير نية. ألفاظ الطلاق المذكورة في السؤال بصيغة المضارع تحتمل الوعد، وهي كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية. القول قول الزوج في نيته بما تلفظ به من ألفاظ الكنايات لأنه أعلم بنيته. فما دام الزوج يقول إنه لم يقصد الطلاق بشيء من هذه العبارات، فلم يقع طلاقه ولا تلزمه كفارة يمين، إلا إذا كان حلف بالله أن يطلق ولم يطلق، فعليه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي