هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "لو عرفت أنك فعلتِ كذا ستكون النهاية، ولن أعمل اعتبارًا للأولاد"، وهل يجب إخباره بفعلها لهذا الشيء إذا كان يترتب على ذلك مشاكل جديدة؟
ألفاظ الكناية يقع بها الطلاق إذا نوى الزوج إيقاعه بها، وقول الزوج "ستكون النهاية" هو كناية يرجع فيها إلى نيته. وهذا اللفظ يحتمل الوعد بالطلاق فلا يقع به شيء، أو أنه أراد وقوع الطلاق بحصول المعلق عليه. فالمرجع هو الزوج في معرفة مقصوده. وإذا كان اللفظ "لو عرفت... إلخ" ولم يعرف أصلاً، فلا يترتب عليه طلاق. أما إذا كان بلفظ "لو حصل... إلخ" فيقع الطلاق إن قصده وحصل المعلق عليه، ويجب سؤاله عن نيته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/159799