هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته كتابة: "عليّ الطلاق لو تكلمت كلمة أخرى، فسيكون ذلك آخر كلام بيننا"، مع قصد منع الخلاف، ثم تتحدث الزوجة بعدها في موضوع آخر؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت نيتك في الحلف ألا تكلم زوجتك في مشكلة معينة، ولم تتكلما في تلك المشكلة، وإنما كان عن العتاب على الحلف ونحوه، فلم تحنث ولم يقع الطلاق، معتبرة في الحلف لتخصيص العام وتعميم الخاص. فمبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله اللفظ، انصرفت يمينه إليه، سواء وافق اللفظ ظاهره أو خالفه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177753
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 177753
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي