هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إذا تسيرين في هذا الطريق من الصعب أن نعيش مع بعض، والبنت التي تكون بهذا الشكل أنا لا أريدها"، مع عدم تذكره لنيته وقتها؟
اللفظ كناية في الطلاق، فلا يقع به إلا إذا نواه. فإن لم ينو الطلاق أو لم يدر عن نيته فلا يعتبر طلاقًا. وقد ذكر الشيخ ابن باز أن قول الرجل لزوجته: "أنا لا أريدك" لا يعد طلاقًا إذا كان بدون نية؛ لأنه كناية وليس بطلاق، وتظل الزوجة في عصمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12718