هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "إذا تسيرين في هذا الطريق من الصعب أن نعيش مع بعض، والبنت التي تكون بهذا الشكل أنا لا أريدها"، مع عدم تذكره لنيته وقتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
اللفظ كناية في ، فلا يقع به إلا إذا نواه. فإن لم ينو الطلاق أو لم يدر عن نيته فلا يعتبر طلاقًا. وقد ذكر الشيخ ابن باز أن قول الرجل لزوجته: "أنا لا أريدك" لا يعد طلاقًا إذا كان بدون نية؛ لأنه كناية وليس بطلاق، وتظل الزوجة في عصمته.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/12718
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 12718
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي