العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد قول الزوج لزوجته: "ينبغي لكِ الاستماع إليَّ دائمًا، وعدم العيش معي إلا على الطريقة التي أريدها، وإن لم تفعلي ذلك أو إن لم تكوني سعيدةً بالعيش معي فيمكنك الذهاب ولا أحتاجك" طلاقًا، وماذا يجب عليه فعله إذا كان كذلك؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "إن لم تفعلي ذلك أو إن لم تكوني سعيدةً بالعيش معي فيمكنك الذهاب ولا أحتاجك" من كنايات الطلاق التي لا يقع بها الطلاق إلا مع النية. ويرى الحنفية والحنابلة وقوع الطلاق بالكناية مع القرينة أيضاً، كالتلفظ بها حال الغضب أو جواباً لسؤال الزوجة، خلافاً للراجح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا مع النية، حتى في هذه الأحوال، كما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين. فإن لم ينو الزوج الطلاق، لم يقع شيء، أما إن نواه فيقع الطلاق عند مخالفة الزوجة لما أراد، وإذا لم يتذكر الزوج نيته، لم يقع شيء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
8214
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي