العودة إلى البحث
السؤال

هل يُحتسب طلاقًا قول الزوج لزوجته بعد عقد النكاح مازحًا: "إنني لا أريدك"، أو قوله لها في حالة خلاف: "إذا بقيتِ هكذا فأنت لم تعودي تلزمي لي وسوف أنهي الذي بيننا" دون نية الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم عقد النكاح الشرعي بأركانه، أصبحت المرأة زوجة ويقع عليها الطلاق. إذا لم تقصد الطلاق بعبارة "لا أريدك" أو "إذا بقيت هكذا فأنت لم تعودي تلزمي لي"، فلا يقع الطلاق. وعبارة "سوف أنهي الذي بيننا" هي وعد لا يترتب عليه طلاق ما لم ينفذ. للسلامة من الوساوس، تجنب التلفظ بمثل هذه العبارات مستقبلاً، واستعذ بالله من الشيطان، فزوجتك باقية في عصمتك. احذر من التلفظ بالطلاق مستقبلاً حتى لو كنت مازحاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
104424
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي