العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعدّ قول القائل لزوجته: "لو تحدثتِ معه ثانية ستكون نهاية علاقتنا طلاقاً"، طلاقاً إذا صحّ ما نُقل عن ذهاب الطرف الآخر لساحرٍ لعمل سحرٍ لزوجته لتبقى العلاقة قائمة، وكيف يمكن مساعدتها على التغلب على السحر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة محادثة رجل أجنبي عنها، والرجل لا يتحدث مع امرأة متزوجة إلا بإذن زوجها، لنهي النبي عن محادثة النساء إلا بإذن أزواجهن. وإذا نهاها الزوج عن محادثة الرجال وخالفته، فهي ناشز.

قول الزوج "إن تحدثت مع هذا الرجل مرة أخرى فسيكون هذا نهاية علاقتنا" له حالتان: 1. كنناية طلاق: لا يقع الطلاق بها إلا بالنية. 2. طلاق معلق: اختلف العلماء فيه؛ بعضهم يوقعه عند تحقق الشرط، وبعضهم لا يوقعه إلا إذا قصد الزوج إيقاع الطلاق، وإذا قصد التهديد أو المنع فلا يقع ويلزم كفارة يمين.

بناءً عليه، هناك ثلاثة احتمالات لقول الزوج: 1. إذا نوى الطلاق: يقع الطلاق حتمًا عند محادثة الزوجة للرجل. 2. إذا نوى الطلاق لكنه قصد التهديد لا الإيقاع الفعلي: لا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين. 3. إذا لم يقصد الطلاق أصلاً: لا يقع الطلاق، وتلزمه كفارة يمين.

أما إذا كانت الزوجة مسحورة وسلب السحر إرادتها واختيارها، فلا يقع الطلاق، لأن المسحور الذي فقد إرادته غير مكلف، لحديث: "رفع القلم عن ثلاثة..." و "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". فإذا بلغت درجة السحر سلب الإرادة، فلا تحاسب. بخلاف المسحور الذي لم يفقد إدراكه، والعاقل المختار، فهما محاسبان.

وقد نص الفقهاء على أن من فعل المحلوف عليه ناسيًا أو مكرهًا لا يحنث. فإن لم يحنث المكره، فالمسحور الذي فقد الإرادة أولى بعدم الحنث.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي