ما هو حكم قول الزوج لزوجته: "إذا رجعتِ تفعلين كذا فاعتبري نفسك لستِ على ذمتي"، مع نيته لكلمة "طالق" ولكنه متردد وغير متأكد من نيته إيقاع الطلاق في الحال عند تحقق الشرط؟
الصيغة المذكورة كناية تحتمل الطلاق وغيره، ولا يقع بها الطلاق إلا بنية إيقاعه. فإذا شك الزوج في نيته إيقاع الطلاق بتلك الكناية، فلا يترتب عليها طلاق؛ لأن الأصل بقاء النكاح، ولا يزول بالشك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151497