العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "طالق، نعم" عند سؤال الزوجة "إذاً أنت طلقتني"، مع علمه أنه لم ينو الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج: "لست زوجتي" كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، لكن قوله: "طالق" صريح يقع به الطلاق دون حاجة لنية. والطلاق قبل الدخول بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
174794
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي