هل يقع الطلاق بقول الزوج "طالق، نعم" عند سؤال الزوجة "إذاً أنت طلقتني"، مع علمه أنه لم ينو الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الزوج: "لست زوجتي" كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، لكن قوله: "طالق" صريح يقع به الطلاق دون حاجة لنية. والطلاق قبل الدخول بائن لا يملك الزوج فيه الرجعة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/174794
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 174794
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي