العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته "هذه المرة إذا خرجت خلاص" إذا خرجت الزوجة ثم عادت، مع عدم نيته الطلاق وعدم تلفظه به صراحة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تلفظ به زوجك كناية تحتمل وغيره، والكنايات لا يقع بها الطلاق بغير نية، وإذا شك الزوج في نيته؛ فلا يقع طلاقه؛ لأن الطلاق لا يقع مع الشك، وعليه فلم يقع طلاقه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
183600
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي