هل يقع الطلاق بقول الزوجة "إن لم تأت فلن أرجع للبيت" على سبيل المزاح، مع نية الزوج عدم إيقاع الطلاق وعدم بقائها في بيت أهلها إن لم يأت؟
ما قالته الزوجة لا يترتب عليه طلاق، فالطلاق بيد الزوج إذا تلفظ به صريحًا أو كناية مع نية إيقاعه، أو فوّض فيه غيره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155872