العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق بقول "ارجعي إلى بيتكم، وإلا فلست زوجتي ولست زوجك" مع عدم نية الطلاق وعدم الدخول بالزوجة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

هذه العبارة كناية تطلق بها الزوجة إن نوى الزوج الطلاق، والطلاق لا يقع مع الشك فيه أو فيما عُلِّق عليه، وعليه فما دام السائل شاكًا في نية الطلاق، فلم يقع طلاقه بحنثه في يمينه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي