العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج "أنت لست زوجتي" إذا لم يقصد به الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الزوج لزوجته: "أنت لست زوجتي ولن أعود إليك مطلقاً" من كنايات التي لا يقع بها الطلاق إلا مع نية الزوج له، وحيث أن الزوج لم ينوِ الطلاق بهذا القول، فلا يقع الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
12166
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي